الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٣-
- AY-
-
الماية لكون الماية غير مضمونه فما في مسألتك فهو عين ما في مثالنا،
والله أعلم. قال السائل: فإن كان الذي عنده الحق جاهلا أنه لا يلزمه إلا أن ذلك المبيع فهل يلزمنى أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان أنه يلزم البائع أن يخبر المشترى بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء أفدنا جزاك الله خيرا.
بيعه
المسألة
ج - لا يلزمك أن تخبره بذلك وان كان تجاهلا به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير ذلك، وليست هذه المسأنة مشابهة البيع الفاسد لأن البيع إذا كان فاسدا فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضى منه، ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضى بالبيع لا بإعطاء السلعة، والبيع فاسد فلا رضى، ومسألتك ليست كذلك لأنه إذ شيئا حكمنا بالرغبي في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم
لا يحرم عليك أخذه، والله أعلم.
أعطاك شيئا
س - عن رجل أعطى رجلا قروشا ليضارب بها على أن له جزءا معلوما من ربحها، فأخذها المضارب واشترى بها سلعة ثم باع تلك الساعة بربابي فضة، هل له أن يرد إلى صاحب المال عن قروشه ربابيا على قدر الصرف
أم هذه مصارفة لا تجوز، عرفنا الحكم في ذلك
•
ج - ليست هذه مصارفه وإنما هي رد مال الرجل إليه، وهو فعل جائز لا شبهة فيه إذ لا يلزم انضارب أن يرد قروشا بل يجوز له أن يرد