الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦- 86 -
-
انكار المرأة لها وتردده هو بين الإقرار بالعطية والإقرار بالقضاء مبطلا لحكمها، وعلى كل حال فتعللات هذا المشترى لا تغنى عنه شيئا والمال لشفيعه إذا صحت الشفعة، والله أعلم.
أحدهما شيئا من
س - عن رجلين تقاولا بكلام على أن يشتري العروض مثلا مثل طنا نخل أو غير ذلك وعلى أن يسلم الآخر الثمن وله ربع الربح أو أقل أو أكثر، فاشترى المشترى فقام على ما يحتاجه من عناء أو حصاد وكل عمل حتى تم عمله، والذي عليه تسليم الدراهم سلم بعض الدراهم ولم يسلم الكل كيف ترى صنيعهما هذا شركه أو مضاربة مع أنهما لم يسميا مضاربة ولا شركة وهل تصح المضاربة بالنية دون اللفظ، وهل لهما رجوع أو لأحدهما أو للذى عليه التسليم أو المشترى؟
ج - فعلهما هذا باطل لأن تسليم الدراهم على هذا الوصف ليس بمضاربة ولا شركة فربع الفائدة المشترط غلة للدراهم، وهي من الربا الخالص،
عقوم
ولا تثبت المضاربة بالنية بل ولا بشرط التسليم بل لا تثبت إلا بدفع الدراهم المعلومة القدر إلى المضارب على أن للمدافع جزءا من الربح، وللمضارب جزءا آخر، وتصير الدراهم في يد المضارب أمانة ومسألة المضاربة من جملة المستثنى من جملة تحريم الربا، والله أعلم.
س – عن قولهم في السلف إن لم يوجد عند انقضاء الأجل فللمسلف رأس ماله أو ينتظر إلى دوران الأجل الثاني، ما وجهه؟
،
أن الحكم بتلزيم شيء غير موجود حكم بمحال وذلك باطل ج - وجهه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيانه إذا سلف على بهار بسر فلم يوجد في تلك السنة بسر أصلا خير المسلف بين أن يقبل رأس ماله وبين أن ينظره