الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٩-
مشابهة بالربا، وأنه قصر الربا على الأجناس المنصوص عليها دون غيرها لعدم النص على علته، والله أعلم.
ص - عن العلة في قولهم لا تصح الموالاة والحوالة في السلف كمسلف احتاج إلى دراهمه فيوليه غيره وأجيز قبل محله وبعده، وقيل قبله
لا بعده
•
قال السائل: ما علل هذه الأقوال مع اختلافها؟
ج - أما علة المنع فلان السلف أمر مستثنى من عموم النهي عن بيع ما ليس معك وحكم المستثنى من العمومات وإيقافه على ما ورد من الشارع فلا يزاد عليه حكم مخافة أن يقع في الأمر المحذور، وأما المجوزون مطلقا فإنهم قاسوه على سائر الحقوق الثابتة فيها الحوالة والموالاة لأن كلا منهما حق في ذمة الغير، وأما المجوزون قيل محله لا بعده فإنهم جعلوه قبل الأجل بمنزلة الحقوق، وبعد الأجل بمنزلة بيع ما في الذمة، ولا يجوز بيع الأشياء المضمونات، وفى المسألة قول آخر، وهو أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة حتى يحل، ولعل حجته أنه قيل الأجل ممنوع من التصرف فيه بخلافه بعده، والله أعلم.
س – ما وجه اختلافهم فيما إذا تناقضا في السلف هل يأخذ عروضا
بدراهمه أو لا، أو يأخذ دراهم عن دنانير وبالعكس أقوال.
ج - هذا الخلاف مبنى على اختلافهم الموجود فيمن عليه دراهم، أن يقضى عنها من غير جنسها كان عروضا أو غيرها، فمنهم لأنه لم يقض عين الحق الواجب عليه ومنهم من أجاز لأنه أمر من منع
هل يصح
مبنى على التراضى حتى لو أن صاحب الحق أبراه لبرى فكذلك إن قبل