العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٠

-

عن

حقه شيئا من العروض وأما أخذ الدراهم عن الدنانير فهو أبعد من ا أخذ العروض عن الدراهم فيجب على من منع أخذ العروض أن يمنع أن يمنع هذه الصورة لأنه أشبه معنى بالربا، ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنى الجواز على التراضي في إسقاط الحق كان بعوض أو بدونه وفي المسألة قول آخر وهو أنه إن كان له عروض فلا يأخذ عنها دراهم لأنه بيع شيء في الذمة،

والله أعلم.

-

س – عن الشفيع إذا علم ببيع شفعته وأخذها بالحال مع من حضر من المسلمين فى مكانه ذلك هل تجب له وهو مصدق في ذلك إذا كانوا الذين حضروا ليسوا بعدول، وهل للشارى حجة إذا لم يأخذها شرع البلد؟

عند من

ج - يأخذ الشفعة من عند المشترى ويشهد عليه، فإن لم يدركه أخذها عند القاضي فإن أخذها في مجلس فيه العوام الذين ليسوا بحجة، كان لخصمه أن لا يصدقه عند الخصومة، وهو مطالب في ذلك بالحجة،

والله أعلم.

س - عن قول الإيضاح وفى الأثر: إذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشترى ونقده الثمن، فإن ابن عبد العزيز يتمول: العهدة على المشترى الذي أخذ المال وكذلك قول الربيع وكان ابن عباد يتمول العهدة على البائع لأن الصفتمة وقعت يوم اشترى المشترى للشفيع فقرد اتفتموا جميعا على جواز العهدة أغنى الربيع وابن عبد العزيز وابن عباد، ورأيت في بعض الكتب

ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع وهي عند القائلين بها عهدتان، عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جميع