العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

92

وإنما ذكرت لك ما ذكرت توضيحا لما أفهمه من كلام القائلين بالعهدة، لا عن علم بالطب ولا عن معرفة بالتشريح، فإن كان مرادهم ما ذكرت

فذاك، وإلا فالله أعلم بمرادهم.

ص - عن قول ابن النظر:

وللمسلف رأس المال يدفعه إذا تداخله التحريم والتلف

ثم قال بلا عروض. قال السائل: ما المانع أن يأخذ صاحب الدراهم سلعة بدراهمه بقيمة الحاضر إذا انتقض السلف وصارت للمسلف دراهم لا غير أم تكون هذه الدراهم مثل الأمانة والقرض

أن

ج - المانع من ذلك تشبيه هذه الصورة ببيع ما في الذمة، وذلك الدراهم صارت في ذمة المتسلف، وأنه متى ما سلم عنها عروضا صار مؤديا لما لما لم يكن فى ذمته، فإن رضى صاحب الدراهم بذلك صار في حكم من باع دراهمه بالعروض والدراهم غير موجودة بنفسها، فبيعها لا يصح وأيضا فالدراهم ثمن فلا يليق أن تجعل مثمنا، وهذا على قول من لا يجيز ذلك، وفي المسألة قول آخر، وهو العروض عن الدراهم الموجودة في الذمة لأنه قضاء وهو الصحيح عندى لأن التراضي فيه معتبر، وفيها قول ثالث، وهو إن كان ما في الذمة عروضا فلا يأخذ دراهم لشيء في الذمة، وإن كان دراهما فله أن يأخذ عنها عروضا لأنه بيع

لأنه

أنه يجوز

أخذ

قضاء، والله أعلم. س - عما يوجد فى المنهاج ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يعين وقتا بالأسماء فهو فاسد الا أن يقول من يومنا هذا أو شهرنا.

هذا، اشرح لنا معناه