الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٣-
ج - هو على ظاهره وحكم بفساده لأنه لم يذكر مبتدأ من متى يكون فهو إلى ثلاث مجهولات الانقضاء، ولو قال قائل إن المبتدأ معلوم وهو
حال التكلم فلا يفسد لكان صوابا من القول، والله أعلم.
س
-
هل يصح
السلف
من دون وزن القروش وترك ذكر الوزن
رأسا انكالا على ما عهد يكتفون بعدها.
ج - ليس الوزن مشروطا بعينه، وإنما يشترط ضبط. الدراهم التي كانت في الزمان الأول، وهى مختلفة الوزن فإن حصل الضبط، بدون وزن
جاز والله أعلم.
س - عن رجل قال لى أعطيك حوالة من البندر على أن تشترى بها
سلعة ويكون لصاحب المال نصف ربحها، هل يجوز ذلك أو لا ج - لا يضيق ذلك إذا لم تجعل مضاربة ولا قرضا لأنه يكون بمنزلة العامل ويكون الربح بمنزلة الأجرة المجهولة، والله أعلم.
س - عن رجل قال لى أعطيك هذه السلعة بثمن معلوم وبعها في البندر واشتر بثمنها سلعة أخرى ولك نصف ربح السلعتين هل يجوز ذلك
أو لا.
ج - هذا لا يصح لأنه ليس بشركة ولا أجرة وإنما قابل نصف الفائدة
ينصف الفائدة وعلى كل حال فهو منهدم الأصل، والله أعلم.
س - عن الدراهم إذا كانت بيد المسلم إليه في حال السلف ولم يحضرها هل جائز تسليفها أم هذا من بيع الدين بالدين، وهل السلم من بيع ماليس المسلم إليه كأنه باع شيئا لا يملك فإن كان هكذا فمن أين
معك
لأن
جوازه؟.