الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥-
-
لم
أحدهما إلزام الآخر الحجة فيها فإن الحجة لا تلزمه بالقياس على أصل يخالفه فيه خصمه، وإنما تلزمه إن قاس على أصل وافقه عليه، و، وأما قولك إن السلف لا يصح تعجيله عن وقته بخلاف الدين فوجهه ظاهر لكن لصاحب هذا القول أن يقول ذلك في حياة المتسلف، فإن وجب حالا فلم يقبضه قبل وقته حينئذ، وإنما قبضه بعد وجوبه، وأما قولك إنه في الثمرة وهى تأت ففيه أن يتمال إن كان بسرا فموجود وكذلك التمر والحب وإن تعذر وجوده خير المسلف بين أخذ ما سلم وبين النظرة إلى الوجود، والله أعلم: س – عن رجل أخذ شيئا من الدراهم بالمضاربه يأتى بها شيئا من البضاعة من شيء من البلدان واحتاج إلى كراء غيره احمل متاعه، والعبرة احتاجت مخاسير لطعامها وأخذ الدراهم بنصف الربح، من أين تكون هذه الدراهم التي خسرها هذا المضارب؟ تكون على جميعهم أم من سهم الآخذ مرکز حقيقت پيوتري علوم اداري أم على صاحب الدراهم؟
ج - ما احتاجت إليه السلعة من الخسور فهو على رب المال دون المضارب إلا إذا اشترط عليه عند دفع الدراهم أن له نصف الربح بعد
المخسور، فإن اشترط ذلك ثبت الشرط.، والله أعلم.
1
س - عن رجل قال له رجل آخر أريدك أن تأخذ لي شيئا من المناع مثل التمر والحب وغير ذلك سلفا، فأخذ له صاحبه من عند الناس، ووصل وقت المخارجة وكان المأخوذ له نازحا في بلد بعيد عن بلد الرجل الذي أخذ له، ولم يرسل له المخارجة بما عليه، وعرفه بذلك مراراً، ولم يؤد بما عليه وقد لجوا أهل الحق على الذي أخذ منهم فتسلف لهم سلفا