الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦97
-
ثم
جاء
آخر من قوم آخرين فخارجهم به فوقع السلف الآخر عليه، صاحبه الذى عليه الطلب فقال له أنا أريد منك المخارجه، فقال لا أجد
شيئا وأنا أضمن لك في هذا السلف الآخر الذى أخذته واكتب لك على نفسى فى ذلك، وإن لم يتبرع الذى عليه الحق وطلب منه المتسلف له لقضاء الدين إما بدراهم أو يكون هذا السلف عليك فحمل الرجل السلف لصاحبه هذا وهو الأخذ له من عند الناس لأخذ ماله، ومتى قناه صاحبه هذا الحق دفعه على أهله الذين أخذ منهم أيكون ذلك بينهم ربا حراما أم لا، وإن خارج هو أول من ماله وأخذ الحق من صاحبه وخلطه في ماله
هل يكون ذلك سواء
ج - إذا تحمل السلف الثانى
الذى تسلفه الضامن لقضاء الضمانة
فلا بأس بذلك، وهو من باب المروءة وليس بربا إذ ليس للضامن منه
شيء، والله أعلم. مرکزتحقيقات کامپوتري علوم اداري
س - عما إذا أخذت أنا ورجل آخر سلفا من رجل إلى أجل
فحل الأجل وطلب منى الرجل حقه، فتسلفت له وقضيته حقه،
فهل يلزم شريكي شيء من هذا السلف الآخر.
،
ج - إذا أتم لك ذلك على نفسه ورضى به جاز أن تأخذ منه حصته من السلف، وإن لم يرض فلا يلزمه إلا الحق الذى عليه من قبل، إلا إذا كان قد أمرك أن تتسلف عليه فإنه يلزمه ما فعلت عن أمره، والله أعلم.
س - عن الشفيع إذا عرضت عليه شفعته بالبيع، وفى ذلك الحال كان معسرا أو أخر صاحب الأصل عن البيع فبعد مدة باعها والشفيع ميسر