الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧--
97
فطلب شفعته، أيدركها على هذا الحال المعنى أم تفوته لأجل طيبة نفسه
منها سابقا
•
ج - يدرك شفعته ولا تفوته بما ذكرت. والله أعلم
ww
س - ما حجة من لم يثبت الشفعة لليتيم والغائب، وكيف يصنع بقوله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بصقبه) وحديث (الشفعة للجار) ليس هذا عموما يتناول كل جار عاقلا كان أو يتيما أو غيرهما، فإن كان يوجد في ذلك خبر مخصص عنه صلى الله عليه وسلم لهذين الخبرين فأحب أن تطلعنى عليه ولك الفضل وما رفع عن أبي عبيدة رحمه الله من يضعف الشفعة لليتيم حتى يكبر والغائب حتى يقدم، فإنه قد ثبت عنه أنه لما ابتلى بذلك أمر بأخذ قول جابر بن زيد رحمه الله تعالى حين علم أن الإمام جابرا يراها لليتيم وغيره، أما هذا معناه وما يوجد أيضا عن العلماء أنه لا يراها لليتيم والغائب والمجنون والأبكم ومن كان في معناهم
أنه
عنه
بعض
ورأى ذلك من تبطيل الحقوق أو ما يقال لهذا القائل لا حظ للنظر رود الأثر أرشدنا شيخنا إلى ذلك، وما يصح أن يقال لهذا القائل بذلك يلزمك تبطيل حقوق الأيتام والغياب فيكون على هذا مالهم وما عليهم موقوفا إلى البلوغ والقدوم، وكيف المخرج لهذا القائل بذلك من قوله تعالى (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. (إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث كما لا يخفى على البصير وهذا معى كله على سبيل البحث والتعلم والاسترشاد لا على سبيل الاعتراض والنقد لأني قصير الباع عن ذلك قليل العلم كليل البصر واستغفر الله من القول بلا علم تفضل على الحقير بالجواب
(م 7 - العقد الثمين جـ 4)