العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

-

منه

(

مبهم

ج - في حديث ابن عباس عند الربيع مرفوعا: (لا شفعة الا اشريك) فهذا الحديث معارض الحديث: (الجار أحق بصقبه) وهو أقوى سندا، لأن حديث الجار تكلموا في إسناده على أنه يدرى بأى لا شيء هو أحق، وقد علمتم أن للجار حقا غير الشفعة فلا تثبت الشفعة عند أصحابنا والجمهور من قومنا بنفس الجوار إلا إذا كان هنالك شركة ولو في جدار أو طريق، فأما إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة أن يكون الأيتام وغيرهم في هذا سواء لكنهم قالوا لا شفعة ليتيم إلا في مشاع لم يقسم وهو تخصص بغير مخصص، فلا بد من دليل يعتمد عليه عند التخصيص، وإلا فالحكم العموم في البالغ واليتيم والعاقل وغيره، ثم وجدت خبرين أحدهما يثبت الشفعة للصبى والغائب. والآخر ينفيها عنهما، وفي إسناد النافي ضعف، والله أعلم.

ويشبه

،.

هل يجزى عن الشفيع إحضار حلى ذهبا كان أو فضة قدر الثمن الذى وقع به الشراء أو أكثر إن لم تكن له ربابي حاضرة، فإن كان لا يجزيه فهل قيل أنه يجزيه فيكون رأيا في الأثر معدودا عن أهل الخبرة

والنظر.

ج - لا أعرف قولا إن الحلى يجزى فى قيمة الشفعة، بل عليه أن يدفع القيمة التي اشترى بها المشترى قولا واحدا، إلا أن يرضى الأول بغير ذلك والله أعلم.

س - عما يوجد فى الدلائل عن الشيخ درويش بن جمعه فيمن أعطى أحدا دراهم بالمضاربة بنصف الربح أو أقل أو أكثر أنه لا يجوز للمعطى

أن يشترى من عند المعطى ويوفيه ثمن ما أخذ، ما وجه ذلك عرفنا