الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩-
ج - صدق الشيخ في ذلك ووجهه أن المال الذي في يد المضارب هو للدافع، والمضارب أمين فيه. فإذا اشترى الدافع منه فهو قد اشترى من أن يشترى الرجل ماله فهو في حكم من استرده،، والله
ماله، ولا يصح
أعلم.
ومن جواب له رضى الله عنه لليتيم الشفعة للمشترك يأخذها له وليه أو وصيه أو وكيله أو يأخذها هو بنفسه بعد البلوغ حالا إن لم يكن له
ولى ولا وصى ولا وكيل، والله أعلم.
S
140
ذکر علوم
١٬٥٤٠ / ١٬٥٦٦
الأصل المصوَّر ٢٠ م.ب.