الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١-
101
ومن ورث معهم فى هذا المال، وأتتهم بصك وبه شهود من قومنا، هل يثبت لها هذا العطاء على هذه الصفه بشهادة قومنا كانوا عدولا أو مجهولى الحال، علمنا مما علمك الله
ج - إذا صحت العطية بوجه من وجوه الحق فلا يفسدها جهل المعطى إذا مات ولم يغير العطاء، وليس لورثته من بعده مثل ماله من النقض. فإن لم تصح العطيه أو لم يقم لها عند المخاصمة بينة عادله فالمال إنما هو مال الوارث، وشهادة قومنا على ذلك ردها بعض أصحابنا إن كان المشهود عليه منا، وقبلها بعض إذا كانوا عدولا في دينهم إلا إن كانوا غير عدول ومجهولين وإنى لأستثنى مع ذلك شهادة قومنا من أهل جعلان فلا تقوم لهم شهادة على مسلم مطلقا لعلمى بحالهم، والله أعلم.
وأجاب عنها أيضا بما نصه إذا أحرز الوارث العطية في حياة الموروث
ايما
ثبتت العطية ولا يعتبر فى ذلك جهل الكاتب ولا علمه. وإنما يعتبر جهل المعطى فله أن يرجع فى عطيته بسبب جهالته، وإن مات المعطى قبل الإحرة فالمال للورثة، والله أعلم س - عن امرأة عمياء أعطت ربيبها مالها كله كائنا ما كان هل لوارثها أن يرد عطيتها ويغير فيها لأنه يتهمها بالإلجاء عن ميراثه أم ليس
له ذلك.
أعطت
كانت
يوم
ج - ليس للوارث على هذه المرأة اعتراض أصلا إذا ـ مالها أعطته وهي صحيحة العقل والبدن، أما في حياتها فلأنها أولى
بما لها من غيرها وأما بعد وفاتها فلان الوارث لم يبق له شيء من الحق فيما أتلفه الموروث في حياته وأتهام الوارث لها بالإلجاء لا يثبت له الاعتراض عليها والله مطلع على الضمائر، وكفى بالله حسيبا، والله أعلم.