الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢-
102
م - بما نصه زيد منح عمرا ضيعة إلى مدة عشرين سنة فمات أى المعطى والممنوح بعد سنة فهل ترجع الضيعة لورثة المانح أو تبقى لورثة الممنوح إلى بعد انقضاء العشرين أفدنا مأجورا.
:
ج - ترجع الضيعة إلى ورثة المانح لأنه إنما منح الهالك ولم يمنحه لنفسه ولورثته من بعده، وأيضا فالمنحة إنما تثبت في حياة المانح، فاذا مات انتقل المال لورثته، والله أعلم.
س - عن امرأة نوت لزوجها أن تعطيه جونية أرز ووصلت نصفيه والأخرى لاوصلت وهو في حال الشومة، فلما رجع أكلوا منها أعنى تلك النصفية بقدر يوم ثم مات الرجل ولا واحت تقول له هذا لك من عند الله، هل تثبت هذه الجونيه لورثة الميت بالنيه من غير لفظ منها له أجبنا مأجورا إن شاء الله.
ج - إما النصفيه التي لم تأت بها فهى لها ولا شيء لورثة الميت فيها، وأما النصفيه التي جاءت بها إلى بيته فإن كان علم أنها جاءت بها له وأكلوا
منها ذلك اليوم عن أمره فهى لورثته ولو لم تقل له هذا لك من عند الله وإن كان لم يعلم بأنها جاءت بالنصفيه له لكنها هي جاءت بها ووضعتها في بيته لتعطيه إياها وأكلوا منها وهو لم يعلم بها أنها له فهى المرأة دونه ودون ورثته، والله أعلم.
منه
تأخذ
عن امرأة بينها وبين زوجها مسامحة يأخذ لها مالها وهى أى من زوجها ما احتاجت إليه ثم توفى الزوج وبسرها معروف عند التاجر غير أنه لم يحاسب الزوج عليه هل لها أن تأخذ قيمة بسرها أم يكون
للورثة؟