الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣-
ج - إذا حصد البسر لنفسه وباعه لنفسه بتفويض من المرأة فقد ثبت ذلك له وهو لورثته من بعده، وإن حصده للمرأة وباعه للمرأة وإنما يأخذ ما يأخذه من القيمة برضى المرأة ومسامحتها، فهاهنا البسر يكون للمرأة خاصة، والقول قولها في ذلك إذا علم أنه بسرها وعليها أن تتقى ربها، والله أعلم.
-
ص – عن امرأة أعطت مالها بعلها وقد كرهوا أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا؟.
ج - ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقل جائزة التصرف، وزوجها أولى بما أعطته في حياتها والله يرزق الناس بعضهم من بعض
والله أعلم. م - عن جدة أعطت أولاد ابنتها ميراثا في أيديهم وهو سدس وفى يقين عقولهم أن العطية تكون على حسب قسم ما لهم الثلثين للذكر والثلث للأنثى، وهذا حاصل في عقولهم المعطى والمعطون، ولم تصرح الجدة بالكلام فقسموا ما لهم الذى أعطتهم إياه الجده عند الرجل ثلثين وعند المرأة ثلث ورضيا بذلك، ولم تنكر الأخت ولم تطلب زيادة، عن الثلث وعلمت الجدة بالقسمة ولم تنكر عليهم في تلك القسمة في ذلك أيلحق هذا الرجل شيء في ثلثيه الذين أخذهما وماتت الأخت ولم يطلب الورثة ذلك بين لنا ذلك
ج - العطية بينهم على سواء لا يزيد ذكر على أنثى بشيء إلا إذا صرح المعطى بأن لفلان كذا ولفلان كذا، وما لم يصرح بشيء فالمال على سواء، وإن كان في العقل غير ذلك ويؤمر الذكر منهم أن يتخلص إلى الأنثى من