العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

-

-

القدر الذي زاد معه، والسكوت من الجدة ومن الأخوات لا يفيد شيئا إلا إذا علمت الأخت بأن لها أكثر من ذلك وأعطت أخاها الزيادة وإلا فهما

سواء والخلاص إليها وإلى ورثتها من بعدها، والله أعلم.

-

ميں – عن رجل وامرأته تخالطا في مالهم برضى من الزوجة وطيب نفسها ثم بعد ذلك في سنة أخرى امتنع الرجل في بلد غير البلد التي فيها مال زوجته وهي كذلك لم تصل إلى مالها فعارضوا مال المرأة أناس غيرهم على سبيل فعل الخير وعزلوا بغلة مال المرأة وحده ولم تختلط. بغلة مال الزوج، ثم ماتت المرأة وغلة مالها معزولة بعينها في يد الحاصدين للمال، فطلب الزوج غلة مال زوجته، فهل ترى هذه الغلة لاحقة المزوج أم راجعة لورثة المرأة بين لنا ذلك ولك الأجر إن شاء الله.

ج - هذه الغلة بين وارث المرأة كلهم لأنها من جملة مالها وليس هي

للزوج خاصة، والله أعلم: امور مالي اداري کر

س – عن امرأة لها زوج وعندها مال وفوضت زوجها فيه يأكل

-

ويبيع من الغلة، وطنى شيئا من مالها نسيئة، ومات الزوج وثمن الطنا عند المطنى، فأرادت المرأة دراهم الطنا الذي هو من مالها، فمنعوها ورثة الزوج وقالوا إن هالكنا قد سلم عن مالك خراج السلطان ومانابه لكون البلد معتلة بخراج ونوب، فقالت المرأة إنه قد أخذها من غير هذا الطناء

وهذا باق من غلة مالى ولا راضي به لغيري بعد موت زوجي، أفتنا.

ج - إذا كان زوجها قد طنا ذلك المال لنفسه دونها الممفاوضة الحاصلة بينهما فثمن الطناء للورثة كلهم لأن مالها الذي فوضته فيه قد استهلكه بذلك الطناء لأن حكم الطناء حكم البيع، وإن كان إنما طناه لها وبينهما