الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥-
1.0
المفاوضة في المطنى والباقي يأكل ما شاء ويترك ما شاء، فقيمة الطناء لها دون الوارث لأنه لم يخرج عن ملكها، والله أعلم.
م - عن رجل حر بالغ أعطى شيئاً إلا أنه لم يحط. بشيئه علماً ثم أحاط به فباعه المعطى وعلم هو بالبيع، هل له الغير بعد ذلك أم لا ولو بعد.
منين.
ج
-
إن العطية لا تثبت على المذهب المشهور إلا بالقبول والقبض فإذا لم يقبض العطية، فللمعطى أن فيها فيتصرف فيها كيف يرجع شاء، وليس للمعطى عليه اعتراض، والله أعلم.
-
عمن قال لآخر قد أجزت لك في ماني ما أجزت لنفسي فيه:
ما المباح له فيه؟ وما الممنوع منه؟ وما يثبت له من التصرف شرعاً به
أفتنا
ج - يجوز له فى ذلك
جميع
ما يجوز للممالك، ولا يمنع من شيء
إلا الذى يمنع منه المالك من نحو الإسراف والتبذير. ويبقى على هذا الحكم ما لم يرجع صاحب المال عن هذه الإجازه، فإذا رجع كان له الرجوع. هذا ما يتقتضيه ظاهر هذا اللفظ. واشاهد الحال حكم آخر وهو المعبر عنه
له
عليه
في الأثر بحكم الاطمئنان فإنه متى ماعرف من صاحبه أنه لا يبيع إتلاف الأصول، وإنما يريد بتلك الإجازة إباحة الأكل من الغلة أن لا يجاوز ما عرفه من إذن صاحبه وإن ارتاب في شيء فالوقوف فدع
ما يريبك إلى مالا يريبك، والله أعلم
وجب
عن رجل منح أخاه أرضا يزرعها، ثم هلك الأخ المعطى وبقيت
عنده، ثم مات فجاء أولاده يطلبون تلك الأرض من أولاد أمنحها أبوهم فهل لهم سبيل يوصلهم إلى ذلك
التي عمهم