الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦-
1.7
ج - نعم لهم سبيل إلى ذلك وهى البيئة العادلة إن أنكر الوارث، وإن لم ينكروا فإقرارهم هو السبيل إلى ذلك، والله أعلم.
س – عن أصل الإقرار أهو من السنة أو الكتاب أو الاجماع أخبرني. ج - له في كل واحد من الثلاثة أصل أصيل فأما الكتاب فقوله تعالى: قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (1)) وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوه (2)) إلى قوله (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فإن الإملال هو الاملاء لمعنى المكتوب وهو الإقرار بعينه، وأما السنة فتقوله صلى الله عليه: (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وذلك وسلم: أنه او لم يكن الإقرار حجة لما كان ليمين المنكر معنى، وقال وائل بن حجر: جاءَ رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدن أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى
فقال
الله
عليه وسلم للحضرمى (ألك بينة) قال: لا، ولكن يحلف بالله تعالى ما يعلم أنها أرضى غصبها منى أبوه فتهياً الكندى لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع رجل مالاً بيمين إلا لق الله عز وجل وهو عليه غضبان (فتركها الكندى وقال أبو هريرة أتى رجل إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يارسول الله إلى زنيت فاعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أبك جنون) فقال لا قال (فهل أحصنت) قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اذهبوا به فارجموه) قال جابر فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه، وقال سهل
(1) الآية 81 من سورة آل عمران. (2) الآية 281 من سورة البقرة.