العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

----

1. A-

في الأثر، وإن طلب أولياء المقتول منه الدية لزمته الدية في ماله، وقال العلامة الصيحي لا رجعة له فى حقوق العباد وإنما الرجعة في حق الله على

بعض القول وقيل لا رجعة له، والله أعلم

س – عن ضابط الإقرار الثابت هل هو إلا البلوغ والعقل والحرية من المقر وكون لفظه تاما مفهوم المراد وكون المقربه معلوما وكذا المقر له. الله أعلم وأراه ضابطاً جامعاً لشروط. الإقرار الصحيح الثابت

ج - الله

والله أعلم.

س

-

عن إختلافهم في الاستثناء والشرط فى الإقرار فقيل إنه يبطله وقيل الشرط باطل ويثبت الإقرار وقيل صح الإقرار وجاز الاستثناء

ما وجهه

ج - نعم ثبت الخلاف في الشرط فى الإقرار، فقيل يثبت الإقرار والشرط. . وقيل يفسدان معاً وقيل يثبت الإقرار ويبطل الشرط، والاستثناء في هذا كله كالشرط. لأنهما بمعنى واحد، وهذا كله فيما إذا رجع الشرط. إلى نفس الإقرار لا إلى المقربه، وذلك كما إذا قال على لفلان ألف درهم إن شاء الله. وإن قال على ألف درهم إن شاء فلان، أو قال على ألف درهم إن كان كذلك وإن كان حقاً لم يلزمه أو قال على ألف إلا أن يبدو لي أو قال على ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك وكذلك إن قال على ألف إن دخل الدار أو إن مطرت السماءُ أو هبت الريح أو تكلم أو نام أو قال على ألف درهم فيما أظن وفيما أرى فهذه الشروط والإستثناءات كلها رابعة إلى نفس الإقرار والخلاف فيها وارد على الثلاثة الأقوال، فأما الشرط والاستثناء الراجعان إلى المتمر به لا إلى الإقرار كعلى ماية درهم إلا درهماً أو على له الدرهم الذى أخذته منه بالأمس فهذا ثابت بلا خلاف نعلمه بين

درهم