الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠-
120
س - هل فرق بين إذا سأله الرجل من زوجته أن تعطيه شيئا من مالها وبين إذا سألها أن تعطى أولاده الذين هم منها شيئا من مالها وكانت تخافه وهو غير ثقة ولا مأمون، فلما أعطت أولادها
وأرادت الرجوع فى العطيه، ألها ذلك أم لا.
جميع أموالها طلقها
ج - لها الرجوع فيما أعطت أولادها ولا سيما إن كان السبب ما ذكرت، ولا يجمع عليها طلاقا وفقرا، والله أعلم.
س - عن حد المريض الذى لا تثبت عطيته أهو الذي لا يقدر يقوم
أو يقعد الا بمساعد؟ أم تغير عقله، على أي حال كان أم غير هذا. ج - من تغير عقله فلا يجوز تصرفه إجماعا والمريض المشار إليه دون ذلك وهو الذى ينزل به مرض يخشى الموت فيه وتقرب حالته إلى الإياس من الحياة فينفق ماله حين يرى أنه ذاهب عنه فهذا الذي يمنع تصرفه إلا في ثلث ماله: والله أعلم ان ساري
س - ما تقول سيدى ونور بصرى في رجل له دراهم على زيد فكتب له بيانا إلى أبرأتك وسامحتك من الدراهم التي عندك وهي كذا وكذا قرشاً، وعلم أن بيانه وصله ولا جاءه من زيد جواب بقبولها ولا بقلته فمضت مدة وهما يلتقيان الرجل وزيد، ولا تذاكرا تلك الدراهم فتوفى زيد أيجوز لهذا الرجل الرجوع فى عطيته تلك والحالة هذه أم لا، وما ترى في هذا ويعجبك تفضل بالجواب هديت الصواب
-
عندى أنه ليس له الرجوع في ذلك، والحالة تدل على القبول ج
والناس يجعلون السكوت في هذا الموضع بمنزلة القبول باللفظ. فالظاهر معاملتهم بما جرت عليه عادتهم، والله أعلم.