الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١-
-
تقول فيما ورد في الأثر عن العلامة أبي سعيد رحمة الله عليه
فيمن قال هذه النخلة للفقراء فهى وثمرتها للفقراء سواء كانت الثمرة مدركة
أو غير مدركه، ومن قال نخلى هذه للفقراء فإن كانت الثمرة مدركة
نهي
أن
له وإن كانت غير مدركة فهى لهم مع النخلة: هل هذا باعتبار الأول إقرار والثانى وصية أو هبة، أو لمعنى تقديم اسم الإشارة على المعرف
فى الأول وتأخيره في الثاني حصل الفرق فضلا منك بالبيان الشافي
الفرق هو الأول لأن قوله نخلى دال انها كانت ملكه وأنه أراد ج
العطية .. والله أعلم
س
عن رجل أعطى أولاد أولاده مالا في حياته وأوصى به بعد وفاته وبنى المال في يد المعطي يأكل غلته حتى توفاه الله تعالى فأراد أولاد الولد المال المكتوب لهم أو المعطى لهم من غير إخراز منهم، هل لهم ذلك تفضل بالبيان و هل يكفى إحراز الجد المعطي لهم ذلك عنهم؛ إن قال أعطيتكم
2
كذا من المال ولم يعينه لهم وبقى ذلك في يده من غير تعيين هل تمضى تلك العطية أنعم بالجواب
?
هما سألنان عطية ووصية، فالعطية لا تثبت إلا بإحراز في الحياة،
وقبض المعطى ليس بإحراز. إنما الإحراز قبض المعطى أو نائبه: فإن دخلت الجهالة العطية كانت من الثبوت أبعد وأما الوصية فإنها تتحقق بعد موت الموصى لا فى حياته فإن جمع بين العمدين ثبتت الوصية حيث لا إحراز والعطية عند الإحراز، والله أعلم.
من - عمن منع رجلا أرضها ليزرعها قنا فمات الممنوح بعد مضى سنتين منذ زوع الأرض فطلب صاحب الأرض أرضه فانى ورثة الزارع