الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣123
أو مستقى أو نحو ذلك، والحكمة دفع الضرر عن الشريك لا عن المستمنح، فان ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والله أعلم.
ص - عمن صاغ صوغجا وتداوله أولاده يلبسونه واحدا بعد واحد: ومات الرجل والصوغ يومئذ عند والدتهم، ما الحكم فيه؟.
ج - هذا الصوغ من تركة ذلك الرجل، وهو ميراث بينهم،
الله أعلم
م
-
عمن منح رجلا أرضا أو نخلا أو شيئا من الأوانى إلى مدة معلومة أو ما دام المستمنح حيا فحاز المستمنح ذلك الشيء وكان في أول وهلة بينهما إحسان ومن بعد صارت بينهم أحقاد وضغائن وأراد الممنح الرجوع في ذلك وقد كتب على نفسه صكا فى ذلك وبشهادة بشهود: أله الرجوع أم لا بها أفتنى وإلى الحق أرشدني ودم باقيا
مرکز تحقيقات کاميوتري علوم است
ج - إذا منحه ما دام حيا فله الرجوع للجهالة للمدة. وأما إن حد له حدا معلوما كسنة أو سنتين أو عشر سنين مثلا ففي الأثر ما يشير إلى وجود الخلاف في الرجوع عنه، وأقول إن كان الرجوع لنفس الهوى والعداوة منه ذلك لوجوب الوفاء بالعقود وإن كان لمعنى آخر يسوغ له
فلا يسمع
الرجوع لجهالته بالممنح أو بفوائده فهاهنا يسمع رجوعه، والله أعلم.
س - عمن أعطى المسجد عاضدا والعاضد بينه وبين غيره هل تثبت العطية وهل له رجوع إذا أراد بسبب الشركه وكذلك النخلة الواحدة.
ج - له الرجوع بسبب المشاع والله أعلم.