العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

-

162

-

رضي

ص - هل يكون

سبي

(1) النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس

الله عنه دليلا على جواز سبى قريش أم لا، فإن لم يكن دليلا فيم يجاب عن ذلك؟ فإن القطب أبقاه الله تعالى جعل ذلك دليلا على جواز سبيهم

ذكر ذلك فى ذهبه.

ج- لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ولكن أسره مع غيره من صناديد قريش يوم بدر وليس الأسر سبيا بل هو نوع من التسلط والقهر ولو كان سبيا لما جاز في الباغي الموحد لأن

الموحدين حرام إجماعا، والله أعلم.

س

-

سي

ما القول في الجهل البسيط. حيث عرفته بقولك

الجهل بالشيء عما من شأنه أن يعلم بحيث لم يتصور أصلا أليس يتخرج فيمن علم أن الله مخللات ومحرمات ثم فعل أشياء يظن بها جائزة فإذا هي من المحرمات شرعا وذلك كأكله الخنزير أو شربه الخمر أو صلى بدم مسفوح ولم بدر بحرمتها ولا بنجاسة الدم أكل المسكرات كالتتن والأفيون أو كتب شيئا من

كذاك من

ww

الصكوك الغير الجائزة ومع هذا دائن الله تعالى بجميع ما يلزمه

من جميع

ماندي

تأديته وينتهى عن جميع الله عنه إن علم به ويعتقد التوبة ما خالف الحق، مجملا وإن علم بشيء محرم تاب منه بعينه وهذه حالة، أيكون هذا جهله بسيطا معذورا به حتى يعلم بباطله أم هذا مركبا غير معذور صاحبه ويكون هالكا بفعله ذلك، وهل بتصور البسيط، فيمن علم أن الله حلل أشياء وحرم أشياء أم ليس إلا المركب؟

(1) لم يقل القطب رضى الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سبا عمه العباس وهذا غلط من السائل ونص عبارته وأسر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وقال له اند نفسك و ابن أخيك

•

عقيلا

١٦٢ / ١٬٥٦٦