العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

-

194

على ماكان لا على ماحدث فهم مستصحبون لتلك الولاية حيث إنها ثبتت عندهم بيقين ولايزيل اليقين إلا يقين مثله والله أعلم.

عن قول الكدمى رضى الله عنه فى الوليين إذا اختلفا في الدين وكان المبطل العالم والمحق الضعيف إذا لم يجز للذي يتولاهما أن يثبت على الولاية بالدين إلا بوقوف الرأى فإن تولاه على ذلك هلك إن لم يعتقد فيه بعينه براءة الشريطة ما وجهه وكيف لا يجزيه اعتقاد الشريطة في الجملة؟.

ج - ذلك رأيه رضى الله عنه وقد تقدم ما تقتضيه قواعد المغاربة وقد قيل إن الإنسان لا يهلك بفعل غيره وإذا لم يصوبه في خطأ فلا يخرج إلى الهلاك بالدين إذا كان إنما تولاه على حال يوجب له الولاية فيما تقدّم. والوجه في القول بهلاكه أنه تولى مبطلا وولاية المبطل ضلال فقد هلك بفعله لا بفعل غيره، على أن الجهل ليس بعذر فإن أنزله من ولاية الدين إلى وقوف الرأى أو ولاية الرأى وهى أن يعتقد فيه بعينه البراءة على الشريطة في الجملة عند الإمام الكدمى رحمه الله لأن الأحكام مختلفة وذلك إن أحكام الجملة تخالف أحكام التفصيل فإذا وجب التعبد في شيء من التفصيل لم يجز عنه الإجمال والله أعلم

•

ص - عن وجه قول الإمام الكدمى فى ترك ولاية من أكل القرد مع

أنه لانص يدل على تحريمه ولا إجماع وقد قال بعضهم لانقول أن

من

١٩٤ / ١٬٥٦٦