العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

-

220

دحلان نوعا من الكذب لم يسبقه إليه أحد فيما علمت فليأخذ المرة حذره ولا تسئلون عما كانوا يعملون والله أعلم.

م - عمن تبراً من وليك بحضرتك أيلزمك إن تستتيبه حالا ولو لم تعلم أنه يعلم أنك تتولاه فإنك رجحت فيمن تبرأ من رجل عند من لا يعلم أنه يتولاه أنه لا يكون مبيحا من نفسه البراءة لأنه إذا وسعه أن يتبرأ منه وأن على قول لبعض المسلمين فليس للمتولى لهم أن يبرأ من هذا المتبراء منهم الأخذ بقول من أقوال المسلمين نعم إن أخبره بأن الذى يتبرأ منه ولى له فعلى هذا أن يكف عن البراءة منه عنده الخ وقلت بعده.

ومتبر من ولى لك قل بكفره إن لم يتب عما فعل

ماوجه الجمع بينهما

ج - قل بكفره إن لم يتب وهذا غير الأول فان الأول في متبر

من إنسان لا

أنك

تتولاه

لا يعلم أنك تتولاه والثاني في متبر ممن يعلم فتوبته فأبى فكان من حق وليك أن تذب عنه. ثم إن الأولياء صنفان صنف اشتهر عدلهم وفضلهم ووجبت على العامة ولايتهم فهؤلاء لا يجوز لأحد أن يظهر منهم البراءة عند أحد ممن بلغهم عدلهم وفضلهم لثبوت ولا يتهم على العامة فمن اطلع منهم على مكفرة وتوبهم وأصروا براء منهم خفية حتى يشتهر إصرارهم عند العامة فعند ذلك يباح منهم محرما والعياذ بالله: والصنف الثانى لا تجب ولايتهم على العموم وإنما تجب على بعض دون بعض فمن عرف فضلهم تولاهم ومن جهلهم وقف عنهم فهؤلاء إذا اطلع أحد على إصرار منهم جاز له أن يبرأ منهم عند من لم يعلم أن لهم عنده منزله والله أعلم.

ماكان

٢٢٠ / ١٬٥٦٦