الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١22
من
ج
-
-
عن المتولى هل يسعه أن لا يتولى المتولى وليسا في عصر الإمام العدل للولاية أسباب إذا حصلت في شخص تامة وجبت له ولا تتوقف
على عصر الأئمة لوجودها في كل زمان ولا يلزم كل أحد أن يتولى من تولاه فإن الأئمة العادلين والعلماء المسلمين تجب ولايتهم على الخاص والعام والطائع والعاصى وأنت خبير بأنهم لا يتولون جميع من تولاهم بل لا يتولون إلا من استحق الولاية عندهم والله أعلم
س - ما الفرق بين الولاية بالظاهر وولاية الدين أهي هي أم بينهما فرق وكذا بينهما وولاية الرأى لأنها عرفت بأن سبق لأحد ولاية ثم يحدث
حدثا جهل المتولى حكمه فلزم اعتقاد الولاية على ما كان وفى الشريطة إن كان على الإسلام أليس المتولى بالظاهر يعتقد كذلك لاجتماع ولاية الجملة وولاية الظاهر واختلافهما وهل تصح الولاية إلا بهذا غير ولاية الحقيقة التي ورد التواتر بنصها وما الفارق الجلى بينهما وفى الضعيف إذ رأى رجلا مواضبا لفرائض الإسلام تاركا للمناهى فأراد أن يتولاه فأخبره رجال من المسلمين بأن عالم مصره يعيب عليه أمورا منها افتاؤه
للناس في الحلال والحرام وهو ليس من العلماء العارفين بالفتوى وصنوفه وأحواله ولم يقولوا أنكر عليه مسألة كذا ولا مسألة دينية إلا قولهم هكذا أله أن يتولاه على هذا أم الوقوف أسلم له وإن تولاه وتولى المسلمين من العلماء والضعفاء لم يقف عن أحد برأى ولا بدين من أجل قولهم هكذا أيسعه ذلك ويكون سالما أم لا وهل العالم الواحد المشتهر يكون حجة في مثل هذا وقوله كذلك يصير براءة للمعيب عليه أم لا اكشف لنا ذلك كشف الله عنك الهموم دنيا وأخرى. ج - ولاية الظاهر وولاية الدين بمعنى واحد هما لمسمى وأما ولاية لرأى فإنها خاصة بولى أشكل عليك حكم حدثه فإنك تتولاه وتعتقد