العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

225 -

-

س

-

فصل في الآجال

عما ذكره في المشارق بناء على مسألة الآجال التي مضى

البحث فيها تخريجا لمسائل المعتزلة على وجه حق إنه قد يكون للمقتول أجلان أجل يقتل فيه وأجل يموت فيه حتى أنفه وقد مر البحث في تصويرها أليست هذه المسألة هي عين الممحوة عنه أم ثم فرق؟ تفضل

بالبيان

ج

-

تعذر حمل قول المعتزلة على الصواب في تاك المسألة، لأن قولهم فيها ناشيء عن اعتقادهم الفاسد في الإرادة، حيث زعموا أن لم يرد جميع ما يقع من الإنسان، فلزمهم أنه به مي باستكراه والقاتل العاصى عندهم لم يرد الله قتله فهو قد فعل خلاف ما أراد الله في زعمهم تعالى الله، وكون المقتول له أجلان أجل يعيش إليه إن لم يقتل، وآخر يموت فيه إن قتل، وقد علم الله أن الواقع أحد الأمرين، يشبه الأرزاة المقدرة على الأسباب فهي دون مسألة اللوح، لأن المشكل هذا لك كتابة شيء على الإطلاق، فيظهر تقييده، وليس في هذه المسألة شيء من ذلك فهى تقديرات مسببة إن صح القول بذلك، ولا حاجة إلى القول به فالواجب إمعان النظار في معانى الكتاب والسنة دون معانى القدر ولا بد للشباب من غرة نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها والله أعلم.

س - بما نصه: لبسم الله الرحمن الرحيم بحث لشيخنا العلامة أبي محمد بن حميد بن سلوم السالمي ماذكره المتكلمون في كتبهم كالإمام

عبد الله

عبد العزيز في شرح النونية، والباجورى فى حواشي الجوهرة وغيرهما في تأويل أحاديث زيادة العمر بأعمال البر ما نصه

٢٣٥ / ١٬٥٦٦