الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠باب في المرتد والمشركين وذريتهم
س - بما نصه وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فأى القولين أصبح عندكم إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس
الرجوع إلى الإسلام يرجع إلى زوجة؟
-
ج
الصحيح عندى
يجب تجديد النكاح، وأنها تصير زوجته
أنه لا
بنفس الرجوع إلى الإسلام، لكن بشرطين أحدهما أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها، لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح كذا قال الإمام أبو إسحاق رضى الله عنه في نكاح المشركين إذا أسلم أحدهما أولا ثم أسلم الآخر وهو نظير مسألتنا
فالدخول معتبر هناكما اعتبر في العدة وغيرها
•
وثانيهما أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حال لا يحل اجتماعهما معه مثال ذلك فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت وقد تزوج هو أختها أو قد تزوج غيرها أربعا ونحو ذلك، ومثاله إذا كان الرجل هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها
بشيء والله أعلم.
يں
-
لأن
عن النساء والعبيد هل يقتلون بعد ارتدادهم وبعد أن يطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أم لا يقتلون وما دليل المانعين من قتلهم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه، والظاهر أن من تقتضى العموم فيدخل فيها الكل. وما دليل من قال بالتخصيص وهل يطلب منه الرجوع ثلاث مرات أو أياما أو شهرا ومادليلهم على الانتظار به وهل هو على نظر القائم أم لا وهل يقاس عليه من ارتد عن دين أهل الحق إلى مذهب الأزارقة لأنهم يحلون دماء المسلمين وأموالهم أعنى بعد أن يطلب منهم الرجوع إلى مذهب أهل الحق بين لنا.