العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

--

262

-

يوجب

أن لا يجب

في ثلاثة أيام كل يوم مرة أو في ثلاثة أسابيع كل أسبوع مرة، وقال سفيان الثورى يستتاب أبدا، وقال أبو محمد النظر على الإمام استتابته قال ولو كانت الاستتابة واجبة قبل القتل لما يُرجى من رجوعه لوجب أن لا نقبل منه استتابه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن الرجاء قبل القتل لما يرجى من رجوعه قائم وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا، فمن أظهر كلمة الكفر مختارا لذلك قتل ذكرا كان أو أنثى بظاهر الخبر والمدعى للتخصيص في ذلك محتاج إلى إقامة الدليل. وقال بعض أهل الظاهر يجب على الإمام قتل المرتد أول أوقات الإمكان لأن النبي صلى عليه وسلم أمر بقتله ولم يجعل لذلك وقتا معلوما وقال هذا أصح الأقاويل لأن ظاهر قول النبي عليه السلام يقتضى قتله في حال ما بدل ولو كان فيه تأخير من وقت إلى وقت لما سكت عنه صلى الله عليه وسلم ولبينه سيما والقتل أعظم الأفعال والله أعلم

الله

والقائلون بإنظاره يستدلون بشيء رفع لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه عليه السلام استتاب نبهان أربع مرات وكان قد ارتد، وقيل كتب عمر رحمه الله إلى عامله في رجل تنصر استتبه ثلاثا فإن أبى عن التوبة فاقتله، وقيل إن معاذا رحمه الله قدم على أبي موسى باليمن وعنده رجل قد نهود وعرض عليه الإسلام شهرين وقربت لمعاذ وسادة فقال والله لا أجلس عليها حتى أقتله قضى الله ورسوله بقتله والله أعلم وأما الراجع عن مذهب أهل الحق إلى بعض مذاهب الضلال فليس في حكم المرتد عن الإسلام لأنه في الجملة من أهل الاسلام يقربه ويعظم شعائره وهو في الحقيقة لم يبدل دينه باعتقاد الخطأ في التأويل فيشد عليه فى العقوبة إن لم يرجع عن ضلاله ويطال حبسه حتى يترك ضلاله وذلك بعد أن يبين له خطأه وعقوبته إلى نظر القائم بالأمر وهي من باب

٢٦٢ / ١٬٥٦٦