الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣263
-
إنكار المنكر لمن قدر عليه، وليس على الإمام أن يجبر أهل الخلاف حتى يدخلوا في مذهب أهل الحق إذا أبوا ذلك بسوء اختيارهم، وإنما عليه أن ينهاهم عن إظهار بدعهم وضلالهم لئلا يضلوا الناس فإن ستروا بدعهم وسع الإمام السكوت عنهم لقوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)
والله أعلم.
س - عمن ارتد عن مذهب المسلمين وهو دين الحق إلى دين اليهودية أو النصرانيه هل تؤكل ذبيحته أم لا وماوجه المنع وهل قيل بعدم المنع؟. ج - لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن اختار اليهودية أو النصرانية لأنه ليس من أهل الكتاب الذين أحل الله للمسلمين ذبائحهم وإنما هو رجل اختار الكفر على الإسلام ووجب جبره على الإسلام وقتله على الكفر فكيف هذا بمعاملة أهل الكتاب ولا أعلم أن أحدا رخص في ذبيحته
يعامل مع والله أعلم
-
کر
مر تحقيقات پيوتر علوم اسلامي
عن المرتد عن الإسلام إن أقرّ بديون أو عنق أو وصايا أو أقر
بودائع في ماله في حال ارتداده ثم رجع إلى الإسلام وأقر بجميع ذلك قالوا لا يجب عليه ذلك ولا يثبت لأنه في حد المفلس ما وجه قول من
قال بهذا وما دليله؟.
ج
-
هذا في المرتد المحارب فإنه إذا حارب المسلمين صارت أمواله
غنيمة للمسلمين وعتقت عبيده، وقيل تغنم ولا يبقى له في شيء من ذلك ملك فلا يسمع إقراره في غنيمة المسلمين، ولو رجع إلى الإسلام وأقر بذلك بعد إسلامه فإن إقراره بعد إسلامه لا يكون حجة في شيء انتقل عنه بمحاربته وصارت غنيمة للمسلمين هذا وجه هذا القول فيما عندى، وأما المرتد