العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

نطقيا غير قطعى كخبر الواحد والعموم والمطلق فإن مدلولهما على العموم والإطلاق ظى عندنا، وقوله فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة هذا غير مسلم حتى على قاعدة الحنفية في الفرق بين الفرض والواجب، فإن الخلاف فى هذا الفرق لفظى كما قال فلا معنى لتفريغ المعاني عليه، ثم إن الإثم إنما يلحق العاصى لعصيانه، ولا شك أن الصلاة طاعة فمن عصى فيها فترد سلك بها غير وجهها فليست حينئذ بصلاة ولكنها معصية أيكون مطيعا عاصيا ومتقربا إلى الله تعالى بفعل مانهاه عنه على لسان نبيه

عليه الصلاة والسلام كلا ليس هذا بمطيع ومن الله التوفيق والعلم عند

الله

س - من أين تظهر ثمرة الخلاف بين الفقهاء في الفرق بين الفرض

والواجب عند من قال به ومن قال بعدم الفرق في ذلك تفضل بالبيان

-

?

•

الخلاف في هذا لفظى لا ثمرة له، وإنما هو راجع إلى نفس التسمية

فمنهم من يسمى الثابت بالدليل الظنى فرضا، ومنهم من لا يسميه بذلك ويخصه باسم الواجب، والأولون يعترفون أنه ظنى ويقسمون الفرض إلى قطعى وظنى والمانعون يخصون الفرض بالقطعى والله أعلم.

جمهور

س - بما نصه قد ذكر صاحب حصول المأمول كلاما على أثر المتال الذي أطبق عليه أهل الأصول عند ذكر وجود المانع الموجب وجوده سقوط. الحكم ونو سقوط. القصاص عن الأب بابنه مانصه: وفي الذي أطبق عليه أهل الأصول نظر لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله لا وجود الإبن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلى أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الظهارة شرطا فهاهنا قد عدم شرط. وهو الطهارة

٢٨٣ / ١٬٥٦٦