الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥-
285 -
المقتضية للحكم أو المانعة له وكاني بك تكثر المطالعة في حصول المأمولى فلا يغرنك ما تجده فيه فإن للرجل تعاطيا فوق رتبته والله أعلم. س – عن فائدة الخلاف بين الأصوليين في تصور دخول العموم في الألفاظ والعموم فى المعانى وأين تظهر ثمرته؟ فضلا بالجواب. اختلف الأصوليون في العموم فقال بعضهم: إنه من خواص
-
عموم
المفهوم
الألفاظ. فقط. فعند هؤلاء إن المعانى لا توصف بالعموم فلا المخالفة ولا للمقتضى ولا للإشارة ولا للعلة أى لا يوصف جميع ذلك بأنه عام إذ العموم من خواص اللفظ دون المعنى، ومنهم من قال لا يختص باللفظ، بل يكون فيه وفى المعنى أيضا فوصف العلة والمفاهيم بالعموم
والخلاف لفظى لأنه يرجع إلى نفس التسمية فلا ثمرة له والله أعلم. س - ما قولك إذا تعارض مفهوم الصفة ومفهوم التمب أيهما المقدم على صاحبه إن لم يكن ثم دليل يعضد أحدهما ولم يمكن الجمع بينهما
بوجه ما؟
ج - مفهوم الصفة أقوى من مفهوم اللقب وقد أنكر قوم مفهوم اللقب وهم يقولون بمفهوم الصفة والله أعلم
-
س – عن المقيد هل يكون التقييد بالصفة فقط. أم بالصفة وغيرها فإذا كان بالصفة فهل يكون بالصفة الصريحة والمأوله أم بالصريحة فقط بين لنا ذلك ولك الأجر من الله تعالى.
ج - يكون التقييد بالوصف الصريح كالرجل الكريم والمأول كالحال من نحو قولك جاء زيد راكبا فإنه تقييد لهيئة المجيء ويكون بالذات كالتمييز من نحو قولك عندى عشرون رجلا ويكون بالظرف الزماني والمكانى كجئت يوم الجمعة وجلست خلف الأمير ويكون بالجار