الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣كما
تلقى الأمة له بالقبول يلحقه بالمتواتر، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايته، وقال القاضى تلقيه بالقبول لا يلحقه بالمتواتر فلا تنسخ الآية به، وقال إن آية المواريث لا تعارض هذه الآية بل توكل لها لدلالتها على تقديم الوصية مطلقا، وقال الشافعى هذا الحديث متواتر قال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الفتح: «لا وصية لوارث، ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن نقوه من أهل العلم، وكان نقل كافة عن كافة عو أقوى من نقل، واحد والمشهور أن هذا الحديث غير متواتر وقال ابن حجر الحجة فى ذلك هى الإجماع على مقتضى هذا الحديث صرح به الشافعي وغيره فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض: وبها مع الحديث عند بعض وبالحديث وحده عند الشافعي وبالإجماع عند بعض وإن لم يتعين دليله، وقيل هذه الآية هي نفس آية الإرث لا نسخ فيها والمعنى كتب عليكم ما أوصى به الله الوالدين والأقربين من قوله: (يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ) وكتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أُوصى الله به لهم وأن لا ينقص من أنصبائهم، وزعم بعضهم أيضا أنها لم تنسخ وأن الوارث يجمع له بين الوصية والإرث بحكم الآيتين، ويرده الإجماع على أنه لا وصية لوارث والله أعلم. س – بما نصه لم أعرف السبب الموجب لحمل المطلق على المقيد من حديثي: أين تمص الرطب إذا جف وإنما الرّبا في النسيئة أهو زيادة التمر أم نتمصان الرطب من الأول، والرّبا أم غيره من الثاني ولعل اتحاد الحكم بينهما التحريم أليس هو وذكرت سيدى أن مخالفينا أخذوا من الحديث ظاهره وهو كون الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقا من الربا وأن أصحابنا
من توريث