الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٠--
310
—
الْكِتَابَ. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا). (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ)
-
س – عن المياس قالوا تكون دلالته ظنية وقد جعلوه رابع فما وجه قرنه بالأداة القطعية مع أنه فانى؟
الأداة
ج - مراد الأصوليين بالأدلة ما يشمل القطعى والظى وليس ذلك مقصورا على القاطع، وناهيك أن في الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع أشياء لا تفيد إلا الظن كالأخذ بالظاهر في العموم والإطلاق. وخبر الآحاد والإجماع السكوتى، فإن هذه الأشياء لا تفيد إلا قوة الظن بالمراد ولم تبلغ درجة القطعى وقد جعلوها أداة معتبرة وأوجبوا الرجوع إليها عند الحاجة فكذلك القياس والله أعلم.
س – عن قول من اشترط فى صحة الإجماع موافقة العوام للعلماء مرکز تحقيقت کا چوتر علوم اسلامي
ما دليله؟
ج - دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتى على ضلالة) ولفظ الأمة يشمل العلماء والعوام ومن اعتبر العلماء فقط خصص الحديث ب الرأى إذ من المعلوم أن العلماء هم الحجة في هذا الشأن وليس للعوام يد فيه فلا معنى لاعتبارهم، وإنما اعتبره أرباب القول الأول لاحتمال أن يكون في موافقتهم سر لا يوجد عند نفورهم، وذلك أن الله تعالى يجمع قلوب الناس على ما يشاء ففي ائتلافهم جميعا سر خفى والله أعلم ..
س – عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم هل مخالف لاجتهاد العلماء يخالف فيه أو اجتهاده كاجتهادهم وما وجه قول بعضهم
أن
لأنه لا يصح لا تسلّم أن فعل الرسول عليه السلام واجتهاده ليسا بوحي؟.