الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢-
312
-
اللفظ، وذلك يتمع حتى بتمرائن الأحوال، ألا ترى أنه لو قال قائل جاء المسلمون والناس ينتظرون مجاء أعيان مخصوصين فان السامع العارف بالحال يقضى بأن الجانين هم هم المنتظرون مع أنهم بعض المسلمين والمافظ. عام كما ترى فإذا أجمعت الأمة على تخصيص علمنا أنها علمت بالمراد سواء نقل إلين. المخصص أو لم ينقل ومن هاهنا ثبت التخصيص بالقياس والله أعلم ..
-
يجب
مطلقا
س – عن قول من قال إن الذى لا يتم الواجب إلا به لا فما يقول في الصلاة إن لم يلتزم المكلف الوضوء عنده تامة أولا وهل يلزمه أن يقول إن الوضوء غير واجب وما يقول مثلا إذا قال الشارع اصعد إلى السطح وهو متوقف على السلم هل يجب عنده تصب السلم وما يقول في الصعود؟.
ج - أما الوضوء فهو واجب اتفاقا بدليل غير القاعدة التي اختافهوا فيها وذلك الدليل هو قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) الآية فالوضوء فرض إجماعا وهو شرط لصحة الصلاة عند إمكانه شرعا إجماعا وأما سائر أمثلة السؤال فهى محل النزاع هل تجب بوجوب المشروط، أولا واعلم أن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ترك الشرط. حتى ضاع المشروط. فمن قال إن الشرط. لا يتم بدونه لزم على قوله أن يكون المضيع للشرط. معذبا على تضييع واجبين هما الشرط والمشروط، ومن أنكر وجوبه يلزمه على قوله أن يكون معذبا على تضييع واجب واحد هو المشروط. والله أعلم.
س – عن قول بعضهم إن الذى لا يتم الواجب إلا به لا يجب إلا أن كان شرطا شرعيا فإن كان عاديا لا يجب فهل يصح عنده غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس أولا؟.