العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

-

313

-

ج - نعم يصح عنده، وعند غيره أيضا إذا أمكن ذلك، لكنهم متفقون على عدم إمكانه، ومختلفون في وصف غسل ذلك الجزء بالواجب، فالقائل بوجوب الذى لا يتم الواجب إلا به يصفه بالواجب، والقائل بغير ذلك لا يصفه، فظاهر الخلاف على هذا لفظى لا ثمرة له من حيث المعنى والله أعلم .. س – عما يوجد في جامع الشيخ أبي. محمد ما نصه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناث الأسقية، وروى أنه خنث سقاء وشرب منه، وإذا تعارض الخبران ولم يعلم الناسخ منهما من المنسوخ ولا المتقدم من المتأخر وجب اتفاقهما وكان المرجوع إلى الإباحة وهو قوله تعالى:) كُلُوا وَاشْرَبُوا (أوليس هاهنا تعارض القول والفعل وكان الرجوع إلى القول كما قال البدر وإن اختانما فالمختار القول مطلقها خلافا لأبى الحسين فقد أشكلت على عبارة الشيخ أبي محمد لقلة فهمى فضلا منك بين در تحقيقات کامپيوتري علوم اسماري

لنا ذلك

ج - والله الهادئ إن كلام هذا الإمام ليس من بيان المجمل، وإنما هو في الخبرين إذا تعارضا ولم يرجح أحدهما على الآخر وقد جهل التاريخ فيتساقطان على حسب ما صرّح به هذا الإمام، والفرق بينهما إذا تعارضا في بيان مجمل، وبينهما إذا تعارضا فى غير بيان، أنه يجب في البيان ثبوت أحدهما إظهارا للمراد من المجمل فلو تساقطا لبقى على اجماله فلا يظهر

المراد منه والحال أنه قد احتيج إلى العمل به ولا يازم ذلك في غير بيانه

1

عند التساقط.، لا يقال إن كلام هذا الإمام فى بيان كيفية الشرب من قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا (فيكون من ذلك الباب لأنا نقول ليس الشرب

مجملا فيبين لكنه مطلق فهو على إطلاقه حتى يصيح القيد هذا تحرير

٣١٣ / ١٬٥٦٦