العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

-

320

-

واحد منهما ربوى، وكذلك التمر والحب مثلا تشاركا في الكيلية وحكم الربوية، فلم يكن الوزن أو الكيل بنفسه مقتضيا للربا هذا معنى كلامه، إن صح

ما ظهر لى منه وفى شرح المسند فى الجزء الثالث منه تحقيق حسن لا تكاد تجده في غيره فراجعه وقد حررت المسألة أيضا في جوهر النظام والله المنة والعلم عند الله

س – عن الواجب والفرض أمتحدان في المعنى أم مختلفان أم الفرض

العمل بمقتضى الحكم الواجب وهل فرق بين الإيجاب والإلزام؟. ج - الفرض والواجب شيء واحد وهو ما يأثم تاركه، وذلك قولنا وقول الشافعية، وفرقت الحنفية بينهما فتمالوا الفرض ما وجب بدليل قاطع وهو الذى ليس للرأى فيه موضع، قالوا والواجب ماثبت بدليل ظني وهو الذي يقبل الخلاف بين العلماء، وتفرقتهم هذه إنما كانت عن اصطلاح عندهم وبها قال بعض الأصحاب والخلاف لفظى لأنه يرجع إلى انتسمية وأما الايجاب والالزام فلا فرق بينهما في عرف الشرع والله أعلم س – بما نصه ولم جاز تأخير تبليغ الرسول قال البناني في حاشيته أى تبليغ الأصل لا البيان كما قد يتوهم انتهى إلى وقت الحاجة مع قوله تعالى: (يَأْيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ) والأمر المطاق

):

عن القيد يوجب الفورية على قول، فان قلت نعم يجوز تأخير الخ فيحتاج صرف الأمر عن وجوبه فورا على من قال بذلك إلى دليل وإلا فليوضح سلمنا فما الفائدة في إنزاله عليه صلى الله عليه وسلم قبل وقت الحاجة وأيضا لم خص بالجواز تأخير الأصل لا البيان، والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة فإن قلت إن البيان لا ينزل إلا وقت الحاجة فنقول كذالك الأصل فما الفرق في جواز تأخير أحدهما عن الآخر للرسول عند هذا القائل

فضلا منك بالجواب.

٣٢٠ / ١٬٥٦٦