الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢—
322 -
لأنه عائد إلى نفس التسمية لا غير، ثم ظهر لي أن هذا هو الوجه وعليه فيكون الاحتجاج مستقيما على المذهبين والله أعلم.
ص
-
هل العلة من الحديث الوارد في الأعرابي الذي مات محرما بالحج
مطردة في كل من مات محرما وإن عن الغير؛ أم مقصورة فيمن مات محرما عن نفسه ويخرج النائب؛ أى أنه لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا، وهل هو محرم عن نفسه أم عن الغير أغنى الأعرابي؟.
ج
--
العلة مطردة في الحاج عن نفسه والحاج عن غيره، فلا يقربان طيبا ولا تخمر رءوسهما لأنهما محرمان، ولا أدرى أن الاعرابي المذكور كان
حاجا عن نفسه أو عين غيره، والله أعلم
س – عما ذكره القطب من أن اللبن إذا مازجه قيح أو نحوه كدم مثلا فإذا كان الأكثر غير اللبن لا يكون رضاعا والحكم للأغلب، هل هذا قياس على الدم إذا مازج الطاهر في الإفساد، وما وجه القياس بينهما، مع أن اللبن كثيره وقليله سواء على الصحيح، حتى قال بعض الفقهاء: لو قطرت قطرة لبن من امرأة مثلا في بئر فشرب طفل من تلك البئر إن ذلك رضاع، وعلى تسليم صحة القياس هل هو من تأثير جنس العلة في عين الحكم أو فى جنسه أو في عينها في جنسه أو عينه؟ تفضل بالبيان
ج - القول بأن الحكم للأغلب من أنواع الاستدلال لا من أنواع القياس فلا تأثير عين ولا جنس، بل تلك قاعدة مستمرة منسحبة على ما تحتها من الجمل، والقائلون بها يلاحظونها في جميع المواضع حيث لانص ولا دليل نص، ومسألة البئر جارية على قول من لا يرى الحكم للأغلب وغاية ما فيها أنها شبهة لا يتزوج معها ولا يصافح، وا، والله أعلم