الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤-
-
من المسائل، فجمعه في جلدين وقفت على الثانى منهما، وكتاب الرقاع في أحكام الرّضاع ألفه عبد الله بن أحمد بن سليمان بن الخضر جدأحمد بن
النظر صاحب الدعائم، وهو كتاب يوصف ولا يوجد والله أعلم. س - عن تعليم العلم وقراءة القرآن والذكر أيها أفضل في شهر رمضان أو غيره من الشهور
-
ج في الجميع فضل عظيم وإذا كان الكل نفلا فقراءة القرآن في رمضان أفضل من باقى الأذكار، وتعليمه العلم لا يقاومه شيء في الفضل والواجب مقدم على النفل والله أعلم
آخرا
•
س - عن قول محمد بن شيخان في كتابه الذي كتبه لشيخنا عيسى بن شيخنا الصالح ونصه وقد قرأت مسألة الفتوى عن الإمام القطب رضى الله عنه، ونحن لم نشك أولا أن من ليس أهلا للفتوى والرأى ليس له أن يدعيه، وليس له أن يُفتى بلا علم، فكيف نشك فيه، وقد اعترفنا منذ قديم أنا لسنا أهلا للرأى، ولم أملا للرأى، ولم نُفْتِ إلا بما علمنا مع أن مسألة من لم يبلغ درجة الاجتهاد الخلاف فيها شهير كالشمس في رابعة النهار، ولاحجة لكم فى ذلك. اهـ ما أردنا نقله من تعريف بن شيخان قال السائل: ماوجه الجمع بين هذا الكلام وبين كلام إمامنا القطب في المسألة التي قرأها ابن شيخان وذلك أن القطب قال في تلك المسألة ما نصه: إنه لا يجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقول برأيه، فإن قال به ضل وكفر نفاقاً، وضل متبعه وهلكا، ولو وافق الحق بل يجب
مانشه
عليه أن يسأل إلى آخر كلامه. أترى كلام ابن شيخان يمكن جمعه كلام هذا الإمام؟ أم ترى ابن شيخان قد رد على القطب كلامه في ذلك؟ وهل يوجد الخلاف في جواز القول بالرأى لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أم لا، وإن كان الخلاف في ذلك موجودا فما وجه تضليل إمامنا القطب