العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

-

3560

-

ج - يحسن به الظن في بعض هذه الأمور فلا يحكم عليه بشيء

ولا يحسن به الظن في البعض الآخر ويحكم عليه فيه بالارتداد

فأما البعض الذى لا يحتمل له فيه بشيء فهو مد فتحة اللام حتى صارت ألفا من تلك الآيات ونحوها فإن في جعل فتحها ألفا نفيا لما وجب

ثبوته قطعا فهو شرك قطعا ولا يعذر الجاهل بجهله في الشرك، وأما البعض الذي يحسن به فيه الظن فهو مد فتحة القاف من خلق، وحذف الألف من خالق، والوقوف على خالق وإله في الآيتين ونحو ذلك.

ووجه الاحتمال في هذا البعض دون ما قبله هو أن العرب كانت تطلق على المفرد خطاب الاثنين فلا يلزم من قراءته خلقا اثبات الهين وأن العرب تحذف الفعل وتبقى الفاعل مرفوعا فيحتمل أن غير في الآية رفعها بفعل محذوف تقديره هل من خلق خلقه غير الله ويصح الوقوف بين النفى والاثبات من نحوتينك الآيتين لعذر في هذا الواقف كعطاس أو ضيق أو نحو ذلك فلا يحكم بشركه في هذه المواضع لهذه الاحتمالات أما الذي سمع من زوجته ما تشرك به فجامعها قبل أن معه يصح رجوعها إلى الاسلام فجماعه زنى بها فإن قالت قد رجعت إلى الإسلام قبل أن يقع ذلك الجماع فعندى أنه ليس له أن يصدقها لأنها عنده في حكم المشركين، ولا يكون المشرك مصدقا في شيء من أمور الدين، هذا

نفس

ما عندى فيه والله أعلم فانظر في جميع ماكتبته لك والسلام.

-

هل يجوز للجنب إذا قرأ في كتاب فيه استشهادات ببعض الآيات القرآنية أن يقرأ أم لا؟ سواء كانت الاستشهادات تتصل فوق الآيتين إلى العشر إذا ساق المؤلف مثلا كل آية وردت في ذلك الباب

متصلة أفدنى.

٣٥٦ / ١٬٥٦٦