الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩-
399 -
-
يستقل بالحكم لو انفرد فهو نظير الوضوء من البول والغائط، معا
والله أعلم.
س – عن حديث: «من نظر إلى فرج امرأته أو إستها لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال بعض الإخوان وفيه إشكال لاتفاق العلماء على جواز النظر لفرج الحليلة فضلا منك بحل الإشكال
ج - الله أعلم بصحته، فإن صح فالإشكال فيه واقع، لأن غاية ما في النظر إلى فرج الزوجة الكراهية دون التحريم، ولا يصح أن يحمل على المبالغة في الزجر، لأنه إخبار لما سيقع يوم القيامة، فلو حمل على ذلك
لزم خلف الوعيد، والقول به باطل لا يبدل القول لديه، والله أعلم. س - عما في كشف الغمة: كان إبراهيم النخعي يقول من نظر فرج امرأة أو إستها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فعلى هذا يكون حراما أم لا لأجل الوعيد والذكر في الزوجات لا المزنيات، وهل كذا في الأثر عن أصحابنا؟.
ج - قول النخعى لا يتوجه على الزوجات، وإنما هو في غيرها من النساء، وإنما ساقه صاحب الكشف في آداب الجماع، لينفر به السامع عن النظر المكروه، وهو تنفير بشع، لأن الواجب على العلماء البيان وهذا عكسه، وعلى كل حال فالنظر إلى عورة الزوجة ليس بحرام، وإنما هو مكروه فقط، ولا نعلم قائلا بالتحريم أصلا، والله أعلم.
الله
س - عما يوجد في كشف الغمّة قال: وكان ابن مسعود رضى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا، فمن أكل عنده شيئا فهو حظه من عيادته)