الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣-
- 403 -
القاعدين في الطريق عن القعود، قالوا يا رسول الله محتاجين إليها
قال صلى الله
بعض الإخوان
-
عليه وسلم .. فإن كان ولا بد فأتوا الطريق حقها، رواه
•
ج - النهى عن القعود في الطريق ثابت، والرخصة لمن أعطى الطريق حقها موجود، وإيذاء المار فيها محرّم، فإن حصل بالقعود أذى لأحد المارين كان قعوده منكرا، يجب على القادر نهيه عنه، وكذلك إذا كان في القعود شيءٌ من المناكر، كانكشاف العورات، أو النظر إلى الأجنبيات أو شيء من المحرمات والله أعلم.
س
1
عن رجل عنده طفل صغير فقال له: خذ هذا السكر، أو خذ هذا العسل، أو خذ هذا الشيء، وهو لا شيء بل يريد أن يفرحه. يكون هذا
كذبا ولا يريد هو الكذب بل يلاعب الطفل ويقول ذلك؟.
ج - أحسب أنه ينهى عن ذلك، فلا ينبغي له أن يفعله، وأحسب أن النهي في ذلك مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح
ما في ظني، ولم يحضرني الآن ذلك المعنى فانقله والله أعلم.
س – عن المعيس على المسنون يكون مسنونا مثله أم لا؟. ج - ليس ماثبت بالقياس كالذي ثبت بصريح السنن، وليس لنا أن نثبت السنن بالقياس، ولكنا نتحرى في العمل موافقة الصواب
المنهى
فنقول هذا يشبه هذه السنة فنعمله تحرّيا للحق؛ وهذا يشبه عنه فنتركه طلبا للسلامة؛ وعلى هذا مضى عمل أسلافنا جزاهم الله عن الإسلام خيرا والله أعلم.
-
س – عن المسلم إذا سلم على أخيه فلم يرد عليه السلام ما يلزمه؟. ج - من لم يرد السلام بغير عذر حصل له فهو عاص. والله أعلم.