الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٩419
س - عمن رأى رجلا قد تزيا بزي النِّساء، وسأل عنه فقيل: إنه مخنث والعياذ بالله، ثم تحقق عنده أمره متجاهرا بفاحشته، وله قدرة عليه ما يفعل ب فى هذا الزمان، أو كان ولده أو ابن عمه ويعلم أنه لا يطالعه فيه مطالع، فما الحكم؟
ج - يحبسه في مكان لا يخلص إليه فيه أحد من الفسقة، ولا يمكنه من الخروج منه، ويكون ذلك بيته حتى يموت أو يرى عليه علامة الندم وصدق الرجوع؛ والله أعلم.
رسول
س – عن التصاوير الموجودة في كتابة الحروز، تجوز كتابتها أم لا؟
ج - لا يجوز تصوير ذى روح لا بالكتابة ولا بغيرها، وقد كره الله عليه وسلم ثوبا فيه تصاوير وقد قال: «إن من أشد
الله
صلي
الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، وأنت خبير بأن التصوير في القرطاس كالتصوير في الثوب، وقد نهى ابن عباس عن نقش التصاوير في الأسلحة ومثله التصوير في القرطاس؛ والله أعلم.
س – عن الذي يجعل يوم عاشورا عيدا ويصنع صباحه الأرز واللحم، وقد اتخذوه خلفاً بعد سلف، وفي زمن إمامنا عزان نهى عن فعل ذلك وزجر، يكون هذا نهى تحريم أم رأفة منه، وماذا على فاعله وطعامه ذلك فيه شبهة أم لا؟
فاعله بعد
النهي
ج - العيد سنة من سنن الإسلام، ولا يصح لأحد أن يزيد عليها أو ينقص. وقد ثبت في الإسلام عيدان، فزيادة ثالث بدعة، وقد عرفت
حال المبتدع فالنهى للتحريم. ولا يصح الأكل من طعامهم صنع لمنكر شرعا، ولا يصح الاجتماع عليه؛ والله أعلم.
لأنه
طعام