الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢-
442
—
ص – عن جوزة البوة هل هي حلال أم حرام أكلها؟ واستعمالها
في القهوة هل يصح؟.
ج - قيل إن كثيرها مسكر وما أسكر، كثيره فقليله حرام والله أعلم.
-
س – عن استعمال العطر الفرار المعروف عندهم بالوندر وشرائه من المشركين وهو من عملهم قطعا ولكنه يباع مختوما عليه في قوارير وما قولك إن شرب منه أحد وأسكره أتلحقه بالخمر أم لا؟ لأنه من المائعات
وحاله كالماء لا كالدهن، وهل قول حكيم الملة النصرانية حجة في مثل هذا إن قال إنه مسكر وهو خمر أم لا؟.
ج - إن كان المشرك وثنيا فمذهب أصحابنا، وأكثر قومنا أن رطوباتهم نجسة، وإن كان كتابيا فقد اختلف المسلمون في رطوباتهم وفى الأثر: ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم ومن لم يجزها لم يجز ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله الله محمد بن محمد محمد بن محبوب رضوان الله عليهم: إذا أعطى الذى مسلما شربة، فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي جافة، لا هو الذي عجنها، أو مسها وهى رطبة قال وذلك بمنزلة الدهن الدى يبيعونه، فلا بأس به مالم يعلم أنهم مسوه، قال ونشترى منهم الأدهان ما لم يعلم أنهم مسوه وأيديهم رطبة.
أنه
تعلم
وقال أبو محمد أما ما يتولونه بأيديهم عملا فالأخذ بالثقة من شرائه، واستعماله ضرب من الورع ولو لم يعلم أنهم مسوه؛ وقال البعض: وما مس أهل الذمة من الدهن فغير جائز بيعه، وإن كان مختوما فلا بأس به والله أعلم. فإن أسكر هذا العطر فهو حرام لأن كل مسكر حرام سواء كان كالماء أو كالدهن، وما أسكر كثيره حرم قليله، وقول النصارى حجة على ما في أيديهم خاصة وليسوا