الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٩-
449
---
الخيلاء، فإناء الياقوت والبلور ونحوهما ليس فيه أحد جزئي العلة، وهي العين، وكذلك الخيلاء ربما تختفى فى الياقوت ونحوه إذ ليس كل أحد يعرف أن لذلك الإناء قيمة عاليه، بل لا يعرف ذلك إلا الأغنياء والحكمة في تحريم التاني بهما، هي خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأنى الأغنياء بالذهب والفضة. والفقراء لا يعرفون قدر تالك
التأني
المعادن. فلا توجد معها تلك الحكمة فلذا حل التاني بما عدا النتمدين هذا كله على مذهب من منع بهما مطلقا، وفي المسألة خلاف وإن ادعى الشعرانى الإجماع عليها فقد نعمل غيره الخلاف في ذلك ولا ترجيح عندى الآن والله أعلم، فلينظر في ذلك كله ولا يؤخد
إلا بعدله
س - هل تظهر علة استعمال أوانى الذهب والفضة فإن كان الإسراف فإن هناك ما هو أعلى وأغلى، ولم يرد نهي في ذلك كستعمال أواني الزمرد
والياقوت والألماس مثلا أم لا تظهر هنا علة؟. تفضل على بالبيان. ج - قيل النهى للتعبد فلا يعقل معاه، وقيل بل نهى عنه لأجل الكبر والخيلاء باستعمال هذى العين التي يطلبها الناس للصرف في
معيشتهم، قدرا، وهم يعرفون قدر الذهب والفضة فتكسر خواطرهم حين يرون ذلك
، بخلاف الزمزد والياقوت فإن: عامة الفقراء لا يعرفون لهما
ويتعاظم المتكبرون، فلهذا النهى عنه حكمة بالغة والله أعلم.
-
س – عن متخذ آنية من ذهب أو فضة يصب فيها زيتا يتأدم به منها أو يدهن من ذلك الزيت، أيجل له التأدم والإدمان أم لا؟ وهل الفخمة على حد الذهب في هذا أم لا، وكدا من جعل ماء ورد في مرش من فضة يرش به نفسه وما ترى فيمن اتخد ساعة من ذهب أو فضة وبها سلسلة ذهبا،