العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

-

451

-

حفظه إلا كذلك فلا بأس بحمله، ولا بالصلاة به، وأنا أعلم قطعا أن حامل الذهب في سيفه أو مديته أو ساعته لم يحمله لأجل حفظه فقط. لأنه لو شاء الحفظ. لجعله في بيته حيث يأمن عليه، فأما الآن وقد جعله في سلاحه

وآلته فما هو إلا متزين به فليتق الله عبد حرّم الله عليه الزينة بالذهب ثم يراها عليه والله أعلم

س – عن الخل هل له حدّ معلوم بعدة أيام إذا سكن غليانه أو ليس له حد بعدد الأيام؟

ج - لا أعرف لهذا حدا وإذا أسكر حرم، وإن ارتفع عنه السكر حلّ

لأنه خل والله أعلم.

س – هل يصح استعمال جوزة الطيب في الأطعمة والأشربة وهل هي مسكرة أو مفترة؟.

ج - لا علم لى فيها إلا أن بعض الإخوان يتمول: إنه بلى بأكلها فأكل

منها ذات ليلة ست حبات وأنه نام فى ليلته ثم انتبه فرأى نفسه عظيم

الجثة كالبرج وذلك يدل على أنها مسكرة والله أعلم.

س

ماتتمول في نبيذ الدبا والحنتم والمزفت والنقير إذا لم يشتد هل يجوز شربه أم لا؟ وما دليل المنع مع قوله عليه السلام: «انبذوا في كل إناء غير أن لا تشربوا مسكرا أهذا خاص بوفد عبد القيس، فإن قيل إنه خاص، فما دليل الخصوص؟ والقاعدة أن الصحيح العبرة بعموم

اللفظ لا بخصوص السبب فى مثل هذه التماعدة، تفضل بالبيان.

--

ج - ثبت بإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذه الأواني ثم اختلفوا بعد ذلك هل نسخ هذا النهى أم لا وجمهور أصحابنا

٤٥١ / ١٬٥٦٦