العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

-

باب في اللباس

بما نصه وعن الذى تستعمله النساء من الحلي في أنوفهن المسمى

عندهن بولاغة، هل يصح لبسه لهن وإن كان حراما فما العلة في تحريمه؟ أهى اللبس في ذلك المحل أم إبداء الزينة؟ فإن كانت الأخرى فهل لقائل بقول ذلك مما استثناه الكتاب، أو يقول جوازه مقيس على إبدء الخاتم ونحوه؟ ومن كانت له امرأة تلبس هذا الحلى هل يلزمه شرعا

أن

ثقب

منعها بما قدر أم يكتفى بنهيها فإن لم ترتدع عذر فضلا منك بالبيان. ج – يظهر لى والله أعلم أنه لا يحل لبس هذا الحلى المذكور لا للزومه إظهار الزينة، لكن لحصوله فى المحل الذى حرم الله تعالى إيجاده، بيانه الأنف مما مما حرم فعله، ووضع الحلى فيه حرام، إما لكون الحلى تابعا لحكم أصل المحل، وإما لكونه يزيد في أصل ذلك الثقب وعلى كلا الوجهين فوضعه هنالك حرام، على أنه لا يخفى على مثلك أن لبس الحلى في الثقب مما يجدده ويوسعه، وبهجره وإخلائه وتبطيله يعود الثقب كأن لم يكن. فإذا ثبت تحريم إيجاده أولا فتحريم ما يبقيه ويوسعه ثابت أيضا، وهو ظاهر جلى، أما لو كان من قبل إظهار الزينة لكان لذلك القائل أن يقول بما وجهته من البحثين، وإذا ثبت التحريم وجب إنكاره على من قدر ويكفي زوج المرأة في الإنكار عليها والنهي والتغليظ. في الزجر، ولا يلزمه أن ينكر ذلك بالسياط.؛ والله أعلم ..

-

س – عن العمامة المعروفة بالصحارية (1) هل يحل لبسها أم لا يحل لما فيه من الحرير، أم في المسألة اختلاف؟ وإن كان فيها اختلاف فأى قول

(1) العمامة الصحارية نسبة إلى صحار على ساحل عمان وهي شعار الاسرة الحاكمة من آل

بو سعيد.

٤٥٣ / ١٬٥٦٦