الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٥1
ص - عن لبس خاتم الله الله السالم الحية
في اللباب أنه جائز، وأنه حسين و بس من لباس الخنجر المذهبة؟ فإن صح الحـ
الحديث في تحريم الذهب جده معنى؟
ج - لا فرق في ذلك بين تحاتي والصحي.
الستة المجتمع على صحتها في تحريم نيس الملعب عن تذكرة
المنتقمولة عن اللياب ليست يصحيحة. لان فيها عارضة تتلك السنة المترترية قلا يصح قبولها، ولعل قالتها يتعلق بحيث تخلد الخاتم. ولا تعني فيه
في ذلك فإنه منسوخ
وبياته ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من الملوك يدعوهم إلى الإسلام قيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم أو مختوماً، فصاغ النبي صلى الله من ذهب، واقتدى به ذوو اليسار من أصحابه فصنعوا
خاتما عليه وسلم خوانيم من ذهب، فلما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه لبسوا أيضا خواتيمهم فجاء جبريل عليه السلام من الغد، وقال: لبس الذهب حرام لذكور أمتك، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح أصحابه أيضا خواتيمهم، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقه وفصه من فضة إلخ الحديث، ولعل صاحب المسألة لم يجوز لبس خاتم الذهب مطلقا، وإنما أجازه أن يجعل في غير الإصبع التي يلبس فيها في العادة على
قصد حمل ماله لا على قصد الزينة كما يرشد إليه تعليله بالحمل، وهذا الحال حرام أيضًا إلا إذا لم يجد سبيلا إلى حفظ: ماله إلا به، فإنهم اتفقوا على أن التزين بالذهب حرام، ولا خلاف نعلمه في ذلك. فمن حمل الذهب على قصد التزين به فقد دخل في هذا المحجور، وأنت تعلم