العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

-

(01 -

رجلا

فتميل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خُذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في يساره ثم قال: (إنَّ هذين حرام على ذكور أمتى، وروى أن قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار، فهذه الأحاديث دالة على تحريم مطلق الذهب على الرجال فلا يصح تحليل بعضه إلا بدليل يخصص عموم التحريم، فلا معنى لتجويز مادون الدرهم والله أعلم. وأما النص المحرم لتشبه الرجال بالنساء فما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وروى أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال:

لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) في هذه الأحاديث دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء، فلا وجه لتجويزه أصلا، ولا خلاف فيه بين أحد من الأمة فيما علمناه؛ والله أعلم: عن رجل ليس مصرا (1) مدراسيا، وكفالا (2) صوفيا، فنهاه س

-

المسلمون عن ذلك فلم ينته، وقال: لبستهما لمصالحي، هل يهلك بالخلاف؟ وهل يحرم لبسهما؟ وهل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان ليسوا مثل ذلك؟

ج - من تشبه بقوم فهو منهم، وقد صار هذا اللباس في هذا الزمان من زى الفساق، ولا سيما إن انضم إلى ذلك نهى المسلمين، فإن مخالفتهم

(1) وغطاء للرأس يصنع في مدراس الهند. (2) الكفال: في حرف العمانيين الخزام الذي يوضع في أنف الأيل لمنع جموعها وهو شبيه بالعقال

٤٥٩ / ١٬٥٦٦