الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦١461
-
عمن وجد في الأثر أن الصلاة لا تجوز بلبس الحرير والقر، تفضل عرفنا عن القز ما هو من الأجناس. ووجدنا في بعض الآثار: تجوز الصلاة بحرير البحر وصوفه، ولا معرفة لنا بصوف البحر وجريره أخبرنا عنه وفسره لنا. وقد وجدنا في كتاب أبي مسألة: ولا تجوز الصلاة بالحرير وجميع الجلود ما خلا القز فإنهم قد رخصوا فيها.
---
أطلقه على نوع
ج. اختلف الاصطلاح في معنى القز، فمنهم من أطلقه من الحرير، وهو بهذا المعنى حرام على الرجال، ومنهم من على جنس خارج عن الحرير وهو الذى أجازه صاحب أبي مسألة. وحرير البحر
لا أعرفه، ولعله نوع يؤخذ من الشجر كالقطن والكتان؛ والله أعلم ص - عن المنسول المخيطة بالحرير أيجوز لبسها في الصلاة وغيرها؟ ج - لا بأس بلبسها، لأن التحريم إنما هو في لبس الحرير لا في
الخياطة به، وهذا قد لبس الصوف المخيط بالحرير، والفرق ظاهر
والله أعلم.
٤٦١ / ١٬٥٦٦