الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢باب في العورات
س - هل يجوز للرجل أن يداوى أم امرأته من تحت السرة إلى الركبة من فوق الثوب، مثل أن يسمها بالنار عن عصبة أو غير ذلك
وما يحرم البنت من مس الأم وهل فرق بين الاضطرار والاختيار؟
ج - يحرم عليه مس أم امرأته من تحت سرتها إلى ركبتها فإن هذا عورة على ذى المحارم كلهم، والعلاج إن كان لضرورة فلا حرج لدفع الضرورة بشرط أن يكون المعالج بصيرا بالدواء لا متغشما ولا مدعيا ولا تحرم البنت بمس ذلك من أمها، وإنما تحرم بمس موضع الجماع متعمدا، وقيل وإن خطاً وتوقف سليمان بن عثمان، ومحبوب فيمن مس جسدها ماخلا العورة، والله أعلم
-
س – عن ذى حانوت للبيع والشراء، يدخل عليه النساء الأجنبيات وحليهن ظاهر، وينظر اليهن إن فرضنا بلا شهوة، أيجوز له النظر إلى القرط، والوشاح مثلا والحجول واليناجرى؟ وهل من فرق بين الحلى الظاهر والباطن؟.
ج - صاحب الحانوت كغيره لا يحل له ماحرم الله، والنظر إلى زينة النساء حرام، كان بشهوة أو بدونها، ورخص في النظر إلى الخاتم في الأصبع، والكحل في العين، وبذلك فسر بعضهم قوله تعالى: (إلا ما ظَهَرَ منها، إذ بالظاهر من الزينة فلا يمكنها ستره عند الأخد والتناول والإشهاد على الإقرار والبيع والشراء، ولا يكون ذلك إلا في الوجه والكفين والله أعلم.